10562
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي