11331
من رخص في الإذن بالجنازة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ ج٧ / ص٢٠٧عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذَنَ بِالْمَيِّتِ صَدِيقُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَى فُلَانًا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد