حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ج٧ / ص٦٣٠ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ