12744
في كفارة الظهار متى هي
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ ، إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري