أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
الوقت المعتبر في إخراج الكفارة
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
كَفَّارَتَانِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ