11617
باب الظهار قبل النكاح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ :
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
معلق ، مرسل· رواه عروة بن الزبيرله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ :
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 435) برقم: (11617)
11617 11549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ " .