حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 2057
1107
ظهار الحر

مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ،

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني
    صح عن عمر
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:فقال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:ثقة· كبار الثالثة
    في هذا السند:سأل
    الوفاة101هـ
  3. 03
    الوفاة134هـ
  4. 04
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 802) برقم: (1107) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 290) برقم: (2200) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 383) برقم: (15351) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 435) برقم: (11618) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 532) برقم: (18139) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 136) برقم: (747)

الشواهد4 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مقارنة المتون15 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

شرح مشكل الآثار
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية2057
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    ظِهَارُ الْحُرِّ 1107 2057 - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ . 2058 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا؟ فَقَالَا : إِنْ نَكَحَهَا ، فَلَا يَمْسَسْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ </متن_مقطوع

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث