13294
في القراد والقملة تدب على المحرم
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
سُئِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ . قَالَ : يَأْخُذُهَا أَخْذًا رَفِيقًا فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَفَلَّى
معلق ، مرسل· رواه عكرمة بن خالد بن العاصله شواهد