13570
من كان يقول إذا دفع الإمام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ أَيَحْبِسُ رَاحِلَتَهُ وَقَدْ نَفَرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ الزِّحَامُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد