13652
في رخص في الطيب عند الإحرام
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطِّيبِ أَوْ بِدُهْنِ الطِّيبِ
مرسلموقوف· رواه الحسين بن علي