13693
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، فَكَرِهَهُ الْحَكَمُ وَلَمْ يَرَ بِهِ حَمَّادٌ بَأْسًا
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد