حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مَنْ أُحْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ [مِنْ] [١]حَيْثُ حُبِسَ وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
مَنْ أُحْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ [مِنْ] [١]حَيْثُ حُبِسَ وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 311) برقم: (14045)
( حَصَرَ ) * فِي حَدِيثِ الْحَجِّ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْإِحْصَارُ : الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ . يُقَالُ : أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ أَوِ السُّلْطَانُ إِذَا مَنَعَهُ عَنْ مَقْصِدِهِ ، فَهُوَ مُحْصَرٌ ، وَحَصَرَهُ إِذَا حَبَسَهُ فَهُوَ مَحْصُورٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ زَوَاجِ فَاطِمَةَ فَلَمَّا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَصِرَتْ وَبَكَتْ أَيِ اسْتَحْيَتْ وَانْقَطَعَتْ ، كَأَنَّ الْأَمْرَ ضَاقَ بِهَا كَمَا يَضِيقُ الْحَبْسُ عَلَى الْمَحْبُوسِ . * وَفِي حَدِيثِ الْقِبْطِيِّ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا بِقَتْلِهِ " قَالَ : فَرَفَعَتِ الرِّيحُ ثَوْبَهُ فَإِذَا هُوَ حَصُورٌ " الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ حُبِسَ عَنِ الْجِمَاعِ وَمُنِعَ ، فَهُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَجْبُوبُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ ، وَذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْحَصْرِ لِعَدَمِ آلَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِيهِ أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ ، ثُمَّ لُزُومُ الْحُصُرِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ : " هَذِهِ ثُمَّ لُزُومُ الْحُصُرِ " : أَيْ أَنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُرِ ، هِيَ جَمْعُ الْحَصِيرِ الَّذِي يُبْسَطُ فِي الْبُيُوتِ ، وَتُضَمُّ الصَّادُ وَتُسَكَّنُ تَخْفِيفًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ "
[ حصر ] حصر : الْحَصَرُ : ضَرْبٌ مِنَ الْعِيِّ . حَصِرَ الرَّجُلُ حَصَرًا مِثْلَ تَعِبَ تَعَبًا ، فَهُوَ حَصِرٌ : عَيِيٌّ فِي مَنْطِقِهِ ؛ وَقِيلَ : حَصِرَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ . وَحَصِرَ صَدْرُهُ : ضَاقَ . وَالْحَصَرُ : ضِيقُ الصَّدْرِ . وَإِذَا ضَاقَ الْمَرْءُ عَنْ أَمْرٍ قِيلَ : حَصِرَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ أَهْلِهِ يَحْصَرُ حَصَرًا ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ مَعْنَاهُ ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِ قَوْمِهِمْ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ تَقْدِيرُهُ وَقَدْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ؛ وَقِيلَ : تَقْدِيرُهُ أَوْ جَاءُوكُمْ رِجَالًا أَوْ قَوْمًا فَحَصِرَتْ صُدُورُهُمُ الْآنَ ، فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ حَلَّتْ مَحَلَّ مَوْصُوفٍ مَنْصُوبٍ عَلَى الْحَالِ ، وَفِيهِ بَعْضُ صَنْعَةٍ لِإِقَامَتِكَ الصِّفَةَ مُقَامَ الْمَوْصُوفِ وَهَذَا مِمَّا . . . وَمَوْضِعُ الِاضْطِرَارِ أَوْلَى بِهِ مِنَ النَّثْرِ وَحَالِ الِاخْتِيَارِ . وَكُلُّ مَنْ بَعِلَ بِشَيْءٍ أَوْ ضَاقَ صَدْرُهُ بِأَمْرٍ ، فَقَدْ حَصِرَ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ يَصِفُ نَخْلَةً طَالَتْ ، فَحَصِرَ صَدْرُ صَارِمِ ثَمَرِهَا حِينَ نَظَرَ إِلَى أَعَالِيهَا ، وَضَاقَ صَدْرُهُ أَنْ رَقِيَ إِلَيْهَا لِطُولِهَا : أَعْرَضْتُ وَانْتَصَبَتْ كَجِذْعِ مُنِيفَةٍ جَرْدَاءَ يَحْصَرُ دُونَهَا صُرَّامُهَا أَيْ تَضِيقُ صُدُورُهُمْ بِطُولِ هَذِهِ النَّخْلَةِ ؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ الْعَرَبُ تَقُولُ : أَتَانِي فُلَانٌ ذَهَبَ عَقْلُهُ ؛ يُ
( هَدَا ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْهَادِي " هُوَ الَّذِي بَصَّرَ عِبَادَهُ وَعَرَّفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَّتِهِ ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَابُدَ لَهُ مِنْهُ فِي بَقَائِهِ وَدَوَامِ وَجُودِهِ . * وَفِيهِ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ . الْهَدْيُ : السِّيرَةُ وَالْهَيْئَةُ وَالطَّرِيقَةُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ . وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ ، وَتَخْصِيصُ هَذَا الْعَدَدِ مِمَّا يَسْتَأْثِرُ النَّبِيُّ بِمَعْرِفَتِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَاهْدُوا هَدْيَ عَمَّارٍ " ، أَيْ سِيرُوا بِسِيرَتِهِ وَتَهَيَّأُوا بِهَيْئَتِهِ . يُقَالُ : هَدَى هَدْيَ فُلَانٍ ، إِذَا سَارَ بِسِيرَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى هَدْيِهِ وَدَلِّهِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّه
174 - فِي الْمُحْصَرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ 14045 14048 14032 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ أُحْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ [مِنْ] حَيْثُ حُبِسَ وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد