حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ قَالَا :
فِي الَّذِي يَعْضُدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ [قَالَا] [١]: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ قَالَا :
فِي الَّذِي يَعْضُدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ [قَالَا] [١]: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 333) برقم: (14138)
( عَضَدَ ) ( هـ ) فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ نَهَى أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَيْ : يُقْطَعَ . يُقَالُ : عَضَدْتُ الشَّجَرَ أَعْضِدُهُ عَضْدًا . وَالْعَضَدُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَعْضُودُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ طَهْفَةَ " وَنَسْتَعْضِدُ الْبَرِيرَ " أَيْ : نَقْطَعُهُ وَنَجْنِيهِ مِنْ شَجَرِهِ لِلْأَكْلِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ ظَبْيَانَ " وَكَانَ بَنُو عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِنْ جَذِيمَةَ يَخْبِطُونَ عَضِيدَهَا ، وَيَأْكُلُونَ حَصِيدَهَا " الْعَضِيدُ وَالْعَضَدُ : مَا قُطِعَ مِنَ الشَّجَرِ : أَيْ يَضْرِبُونَهُ لِيَسْقُطَ وَرَقُهُ فَيَتَّخِذُوهُ عَلَفًا لِإِبِلِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ ، الْعَضُدُ : مَا بَيْنَ الْكَتِفِ وَالْمِرْفَقِ ، وَلَمْ تُرِدْهُ خَاصَّةً ، وَلَكِنَّهَا أَرَادَتِ الْجَسَدَ كُلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَمِنَ الْعَضُدُ سَمِنَ سَائِرُ الْجَسَدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ " فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا " يُرِيدُ كَتِفَهُ . * وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ كَانَ أَبْيَضَ مُعَضَّدًا هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَهُوَ الْمُوَثَّقُ الْخَلْقِ ، وَالْمَحْفُوظُ فِي الرِّوَايَةِ " مُقَصَّدًا " . [ هـ ] وَفِيهِ " أَ
[ عضد ] عضد : الْعَضُدُ وَالْعَضْدُ وَالْعُضُدُ وَالْعُضْدُ وَالْعَضِدُ مِنِ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ : [ وَمَا فَوْق ] السَّاعِدُ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ ، وَالْكَلَامُ الْأَكْثَرُ الْعَضُدُ ، وَحَكَى ثَعْلَبٌ : الْعَضَدُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالضَّادِ كُلٌّ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ : أَهْلُ تِهَامَةَ يَقُولُونَ الْعُضُدُ وَالْعُجُزُ وَيُذَكِّرُونَ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْعَضُدُ مُؤَنَّثَةٌ لَا غَيْرَ ، وَهُمَا الْعَضُدَانِ ، وَجَمْعُهَا أَعْضَادٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ ، الْعَضُدُ مَا بَيْنَ الْكَتِفِ وَالْمِرْفَقِ وَلَمْ تُرِدْهُ خَاصَّةً ، وَلَكِنَّهَا أَرَادَتِ الْجَسَدَ كُلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَمِنَ الْعَضُدُ سَمِنَ سَائِرُ الْجَسَدِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ : فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا يُرِيدُ كَتِفَهُ . وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كَانَ أَبْيَضَ مُعَضَّدًا هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَهُوَ الْمُوَثَّقُ الْخَلْقِ . وَالْمَحْفُوظُ فِي الرِّوَايَةِ : مُقَصَّدًا . وَاسْتَعْمَلَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ الْأَعْضَادَ لِلنَّحْلِ ، فَقَالَ : وَكَأَنَّ مَا جَرَسَتْ عَلَى أَعَضَادِهَا حَيْثُ اسْتَقَلَّ بِهَا الشَّرَائِعُ مَحْلَبُ ، شَبَّهَ مَا عَلَى سُوقِهَا مِنَ الْعَسَلِ بِالْمَحْلَبِ . وَرَجُلٌ عُضَادِيٌّ : عَظِيمُ الْعَضُدِ ، وَأَعْضَدُ : دَقِيقُ الْعَضُدِ . وَعَضَدَهُ يَعْضِدُهُ عَضْدًا : أَصَابَ عَضُدَهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعَنْتَهُ وَكُنْتَ لَهُ عَضُدًا . وَعَضِدَ عَضَدًا : أَصَابَهُ دَاءٌ فِي عَضُدِهِ . وَعُضِدَ عَضْدًا : شَكَا عَضُدَهُ ، يَطَّرِدُ عَلَى هَذَا بَابٌ فِي جَم
14138 14141 14124 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ قَالَا : فِي الَّذِي يَعْضُدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ [قَالَا] : عَلَيْهِ قِيمَتُهُ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد