14826
من كره للمحرم أن يشم الريحان
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ وَلَا الْقَيْصُومَ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ وَلَا الْقَيْصُومَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 496) برقم: (14826)
14826 14829 14812 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ وَلَا الْقَيْصُومَ .