14825
من كره للمحرم أن يشم الريحان
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ :
سَأَلْتُ جَابِرًا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ [الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ] [١]؟ فَقَالَ : لَا
مرسلموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهد