15081
في الكحل للمحرم والمحرمة
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ ج٨ / ص٥٦٤عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا [١]رَمِدَ [٢]الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد