حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 584) برقم: (15170)
( عَمِنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَوْضِ : عَرْضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ : مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ بِالشَّامِ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ ، فَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ صُقْعٌ عِنْدَ الْبَحْرَيْنِ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ .
[ عمن ] عمن : عَمَنَ يَعْمِنُ وَعَمِنَ : أَقَامَ . وَالْعُمُنُ : الْمُقِيمُونَ فِي مَكَانٍ . يُقَالُ : رَجُلٌ عَامِنٌ وَعَمُونٌ ؛ وَمِنْهُ اشْتُقَّ عُمَانُ . أَبُو عَمْرٍو : أَعْمَنَ دَامَ عَلَى الْمُقَامِ بِعُمَانَ ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَأَعْمَنَ صَارَ إِلَى عُمَانَ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : مِنْ مُعْرِقٍ أَوْ مُشْئِمٍ أَوْ مُعْمِنِ وَالْعَمِينَةُ : أَرْضٌ سَهْلَةٌ ، يَمَانِيَةٌ . وَعُمَانُ : اسْمُ كُورَةٍ ، عَرَبِيَّةٌ . وَعُمَانُ ، مُخَفَّفٌ : بَلَدٌ ؛ وَأَمَّا الَّذِي فِي الشَّامِ فَهُوَ عَمَّانُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ . وَفِي الْحَدِيثِ حَدِيثِ الْحَوْضِ : عِرَضُهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ . هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَدِينَةٌ قَدِيمَةٌ بِالشَّامِ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ مَوْضِعٌ عِنْدَ الْبَحْرِينِ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ . وَعُمَانُ : مَدِينَةٌ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : عُمَانُ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ ، فَمَنْ جَعَلَهُ بَلَدًا صَرَفَهُ فِي حَالَتِي الْمُعَرَّفَةِ وَالنَّكِرَةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ بَلْدَةً أَلْحَقَهُ بِطَلْحَةٍ ؛ وَأَمَّا عَمَّانُ بِنَاحِيَةِ الشَّامِ مَوْضِعٌ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِعْلَانِ مِنْ عَمَّ يَعُمُّ ، لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً ، وَيَنْصَرِفُ نَكِرَةً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَّالًا مِنْ عَمَنَ فَيَنْصَرِفُ فِي الْحَالَتَيْنِ إِذَا عُنِيَ بِهِ الْبَلَدُ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ
15170 15173 15156 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ .