15257
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ [١]، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ [٢]بِحِيَالِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي