15258
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد