15259
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ الْأَجْدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ قَالَ [١]:
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ ج٨ / ص٦٠٦بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّ [٢]عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد