15477
في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد