15606
من كره أن يرمي الجمار غير متوضئ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً
يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ [١]فَعَلَ أَجْزَأَهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً
يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ [١]فَعَلَ أَجْزَأَهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 685) برقم: (15606) ، (8 / 685) برقم: (15609)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15606 15609 15592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .