16065
ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا إِذَا أَتَوُا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كَانُوا إِذَا أَتَوُا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 785) برقم: (16065) ، (8 / 785) برقم: (16066)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
512 - مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ 16065 16068 16052 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتَوُا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً .