16066
ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ج٨ / ص٧٨٦
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ج٨ / ص٧٨٦
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 785) برقم: (16066) ، (8 / 785) برقم: (16065)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16066 16069 16053 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ .