16571
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا [١]
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد