16998
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ ج٩ / ص٢١٤أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد