17201
في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ الْعُصْفُرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ :
كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِنَّ [١]مَا أَصَبْنَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
معلقمرفوع· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد