17340
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ج٩ / ص٢٩٧عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ : لَا تَسْقِيهِ دَاءَكِ
معلق ، مرسل· رواه علقمة بن قيس النخعي