17344
من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي