17523
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 365) برقم: (17523)
17523 17526 17409 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .