17522
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 365) برقم: (17522)
17522 17525 17408 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .