17521
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد