17520
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد