17583
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ [١]:
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ .
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد