17830
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ج٩ / ص٤٤٧
سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ [فِي الَّذِي] [١]لَهُ امْرَأَتَانِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد