18541
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ [عَنْ سَعِيدٍ] [١]عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد