18544
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد