18546
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 295) برقم: (2221) ، (6 / 295) برقم: (2222) ، (6 / 387) برقم: (2649) ، (6 / 387) برقم: (2647) ، (6 / 387) برقم: (2650) ، (6 / 387) برقم: (2648) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 488) برقم: (11848) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 610) برقم: (18540) ، (9 / 611) برقم: (18546) ، (10 / 76) برقم: (18959)
18546 18549 18431 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .
18546 18549 18431 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ .