18578
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ ج٩ / ص٦١٧لِفُلَانٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى فَزَادَهُ فَأَبَى ، حَتَّى بَلَغَ خَمْسَمِائَةٍ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه عبد الرحمن بن صفوان المرادي