19137
ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ [١]
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان