19138
ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ [فِي عِدَّتِهَا] [١]لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي