19206
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 436) برقم: (15604) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 123) برقم: (19206)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
19206 19209 19091 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ .