19264
من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا [١]مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب