19339
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ ، وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيَّ ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب