19340
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب