19341
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي