حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
: [قَالَ ] [١]ابْنُ [٢]عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
: [قَالَ ] [١]ابْنُ [٢]عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (9 / 27) برقم: (17911) وعبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 230) برقم: (9554) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 352) برقم: (19873) ، (10 / 352) برقم: (19874)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جُهْدٌ ) * فِيهِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ الْجِهَادُ : مُحَارَبَةُ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . يُقَالُ جَهَدَ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ : أَيْ جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ ، وَجَاهَدَ فِي الْحَرْبِ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا . وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى : أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِخْلَاصُ فِي الْجِهَادِ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَجْتَهِدُ رَأْيِي " الِاجْتِهَادُ : بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْجُهْدِ : الطَّاقَةُ . وَالْمُرَادُ بِهِ : رَدُّ الْقَضِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَلَمْ يُرِدِ الرَّأْيَ الَّذِي يَرَاهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ " قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَهُوَ بِالضَّمِّ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ . وَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ . وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ . وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : الْهُزَالَ . * وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : <متن ربط="997203" نوع="مرفو
[ جهد ] جهد : الْجَهْدُ وَالْجُهْدُ : الطَّاقَةُ ، تَقُولُ : اجْهَدْ جَهْدَكَ ; وَقِيلَ : الْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ ، وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ . اللَّيْثُ : الْجَهْدُ مَا جَهَدَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ شَاقٍّ ، فَهُوَ مَجْهُودٌ ; قَالَ : وَالْجُهْدُ لُغَةً بِهَذَا الْمَعْنَى . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ ، وَقِيلَ : الْمُبَالَغَةُ ، وَالْغَايَةُ وَبِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ ، وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي الشَّاةِ الْهُزَالِ ; وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ، قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ؛ أَيْ : قَدْرُ مَا يَحْتَمِلَهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ . وَجُهِدَ الرَّجُلُ إِذَا هُزِلَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا طَلَبْتَهُ جُهْدَكَ ، أَضَافُوا الْمَصْدَرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، كَمَا أَدْخَلُوا فِيهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ حِينَ قَالُوا : أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ ; قَالَ : وَلَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ مُضَافًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ . وَجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا وَاجْتَهَدَ ، كِلَاهُمَا : جَدَّ . وَجَهَدَ دَابَّتَهُ جَهْدًا وَأَجْهَدَهَا : بَلَغَ جَهْدَهَا وَحَمَّلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتِهَا . الْجَوْهَرِيُّ : جَهَدْتُهُ وَأَجْهَدْتُهُ بِمَعْنًى ; قَالَ الْأَعْشَى : فَجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ جَهَرْنَا لَهَا مَعَ إِجْهَادِهَا <
19873 19875 19757 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : [قَالَ ] ابْنُ عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ " . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كتب إلى .