حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ ج١٠ / ص٤٣٥مَسْرُوقٍ
أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ ج١٠ / ص٤٣٥مَسْرُوقٍ
أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 434) برقم: (20193)
( رَدَا ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ : ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ تَرَدَّى : أَيْ سَقَطَ . يُقَالُ : رَدَى وَتَرَدَّى . لُغَتَانِ ، كَأَنَّهُ تَفَعَّلَ ، مِنَ الرَّدَى : الْهَلَاكِ ، أَيِ اذْبَحْهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَمْكَنَ مِنْ بَدَنِهِ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ نَحْرِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَى فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ . أَرَادَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْإِثْمِ وَهَلَكَ كَالْبَعِيرِ إِذَا تَرَدَّى فِي الْبِئْرِ . وَأُرِيدَ أَنْ يُنْزَعَ بِذَنَبِهِ فَلَا يُقْدَرُ عَلَى خَلَاصِهِ . * وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تُرْدِيهِ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْ تُوقِعُهُ فِي مَهْلَكَةٍ . * وَفِي حَدِيثِ عَاتِكَةَ : بِجَأْوَاءَ تَرْدِي حَافَتَيْهِ الْمَقَانِبُ أَيْ تَعْدُو . يُقَالُ : رَدَى الْفَرَسُ يَرْدِي رَدْيًا : إِذَا أَسْرَعَ بَيْنَ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ الشَّدِيدِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ فَرَدَيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ أَيْ رَمَيْتُهُمْ بِهَا . يُقَالُ : رَدَى يَرْدِي رَدْيًا : إِذَا رَمَى . وَالْمِرْدَى وَالْمِرْدَاةُ : الْحَجَرُ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي الْحَجَرِ الثَّقِيلِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَنْ رَدَاهُ ؟ أَيْ مَنْ رَمَاهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ
20193 20195 20077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ " .