21097
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ج١٠ / ص٦٥٤
فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ج١٠ / ص٦٥٤
فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 484) برقم: (14046) ، (8 / 333) برقم: (15496) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 653) برقم: (21097) ، (10 / 654) برقم: (21099) ، (10 / 654) برقم: (21100) ، (10 / 655) برقم: (21105)
21097 21099 20979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ . وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزِيَانِ " .
21097 21099 20979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ . وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزِيَانِ " .