21101
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد